تم بموجب المادة 32 من القانون رقم 2019-017 يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتختص اللجنة ب بما يلي:

1. وضع وتطوير استراتيجية وسياسات وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها، واقتراح القوانين والنصوص التطبيقية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. اعتماد النظام الأساسي للوحدة، والهيكل التنظيمي لها وموازنة الوحدة وكافة اللوائح المالية والإدارية، ونظم العمل والوصف الوظيفي، وغيرها من الأمور اللازمة لتسيير أعمال الوحدة وتنظيم علاقاتها مع كافة الجهات ذات الصلة.

3. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، ووضع الآليات اللازمة لتزويد كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مؤسسات مالية وأعمال ومهن غير مالية محددة والجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والسلطات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى وغيرها من الجهات، بنتائج عمليات التقييم الوطني للمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

4. تحديد الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القوائم التي تصدر من مجموعة العمل المالي بالإضافة الى غيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات التي لا تهدف الى الربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجبة، بما في ذلك التدابير المضادة.

5. وضع الآليات اللازمة للتنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة والتعاون بين مختلف الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق فيما بين الجهات الممثلة في اللجنة ومع غيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة بشأن كل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تنفيذ السياسات والأنشطة المتعلقة بها.

6. تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.

7. القيام أو الأمر بإجراء دراسات دورية حول تطور التقنيات المستخدمة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى التراب الوطني، ووضع أو الأمر بوضع البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8. تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات التي لا تهدف إلى الربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وغيرها من السلطات المختصة بشأن التطبيق الفوري للتجميد بغرض تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتي تشمل منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

10. إبداء الرأي حول تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

11. اقتراح أي إجراء من شأنه أن يضمن فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

12. وضع الآليات اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لتنفيذ أية متطلبات تصدر عن مجموعة العمل المالي، أو غيرها من الجهات ذات الصلة.

13. اعتماد نماذج الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وأية نماذج أخرى يتم طلبها تطبيقا لإحكام هذا القانون.

14. تحديد البلاغات التي يجب على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون موافاة الوحدة بها، وكذلك أية تقارير أو معلومات يتم طلبها من تلك الجهات والتي تشتمل على العمليات المالية التي تزيد عن مبلغ معين يتم تحديده من قبل اللجنة، وغيرها من التقارير والمعلومات.

15. إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من الجهات بأية التزامات أخرى لأغراض هذا القانون.

16. تدرج كافة الأعباء المالية الخاصة بتسيير عمل اللجنة والقيام بمهامها في موازنة الوحدة.

17. القيام بأية تكليفات أخرى توكل إلى اللجنة من السلطات المختصة في الدولة.